محمد بن الحسن الشيباني

153

كتاب الأصل ( المبسوط )

بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سميا من الثمن وكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه به ولو قسما الثمن بينهما على القدر الذي لهما في العبد فربحا أحدهما أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو ولياه رجلا بالذي أخذاه به 14 وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا يلحق ذلك في رأس ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلك فكذلك الشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع شيء من هذا على رأس المال وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل فلا يلحق برأس ماله وكذلك أجر الطبيب وأجر الرائض والراعي وجعل الآبق وأجر الحجام والختان فهو مثل ذلك أيضا